خلافا لبعضهم ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا ولا يشترط رؤيته ولا اختيار حفظه نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة ويعتبر علمهما بالمعقود عليه وإلا وكلا من يعلمه ولا يكفي فتح المصحف وتعيينهما قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه محض توثق للعقد لا معقود عليه فكان أمره أخف وفي البناء أي الاستئجار له على أرض أو نحو سقف يبين الموضع الذي يبني فيه الجدار والطول له وهو الامتداد من إحدى الروايتين إلى الأخرى والعرض وهو ما بين وجهي الجدار والسمك بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل وما يبني به من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد أو مجوف أو مسقم إن قدر بالعمل لاختلاف الأغراض به نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يختلف باختلاف الحفر ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ما سوى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 284
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٤