وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها ثم إذا توفرت الشروط في المنفعة تارة تقدر المنفعة بزمان فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما وكدار وأرض وثوب وآنية ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلو قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح كما في البحر في الأولى سنة بمائة أولها من فراغ العقد لوجوب اتصالها بالعقد فلو لم يعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم تصح ولو من إمام استأجره من ماله للأذان بخلافه من بيت المال فلو قال هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح في الأول فقط وأقل مدة تؤجر للسكنى يوم فأكثر قاله الماوردي مرة وتبعه الروياني ومرة أقلها ثلاثة أيام والأوجه كما أفاده الأذرعي جواز بعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل ليحسن بذلك المال في مقابلتها وتارة تقدر بعمل أي بمحله كما في المحرر أو بزمن كدابة معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 280
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٠