تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قلم ويؤخذ الشقص الممهور بمهر مثلها يوم النكاح وكذا شقص هو عوض خلع فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ولا شفعة لبقاء الشقص على ملك الزوج نص عليه في الأم ويجب في المتعة متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها لا مهر مثلها ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه ولو اشترى بجزاف بتثليث جيمه نقدا كان أو غيره وتلف الثمن قبل العلم بأخذه أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كفص مجهول القيمة أو اختلط بغيره امتنع الأخذ لتعذر الأخذ بالمجهول وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كما أطلقاه أي في غير شفعة الجوار وقيده بعضهم بما قبل البيع أما بعده فهي حرام وخرج بالتلف ما لو كان باقيا فيكال مثلا ويؤخذ بقدره نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته وفارق ما مر فيما لم يره من وجوب تمكين المشتري الشفيع من الرؤية بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري فإن عين الشفيع قدرا كاشتريته بمائة وقال المشتري بمائتين حلف كما يأتي بناء على مدعاه وألزم الشفيع الأخذ به وإن قال لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل عدم علمه به وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه كلامه وجرى عليه في نكته ونص