تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
المعيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته وإلا بأن اشترى بثمن في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا أبدل المدفوع وبقيا أي المبيع والشفعة لأن إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض الثمن وإن دفع الشفيع مستحقا أو نحو نحاس لم تبطل شفعته إن جهل لعذره وكذا إن علم في الأصح لعدم تقصيره في الطلب والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه والثاني تبطل لأنه أخذ بما لا يملك فكأنه ترك الأخذ مع القدرة فلو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحق لم تبطل قطعا وإذا بقي حقه فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لتملك جديد أو ملك والثمن دين عليه فالفوائد له وجهان رجح الرافعي الأول وغيره الثاني واستظهر هذا والأوجه أن الأخذ إن كان بالعين تعين الأول أو في الذمة تعين الثاني وتصرف المشتري في الشقص المشفوع كبيع ووقف ولو مسجدا كما قاله ابن الصباغ وإجارة صحيح لوقوعه في ملكه وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهبه أبوه وللشفيع نقض ما لا شفعة له فيه ابتداء كالوقف والهبة والإجارة قال الماوردي وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري وأخذه أي الشقص ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول لما مر إذ الثمن قد يكون في الأول أقل أو جنسه أيسر وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا