تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
كما أفهمه كلامه ومحله كما قاله ابن الرفعة عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائره لكن ظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في غرره وجرى عليه ابن المقري وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غلب المشتري أو امتنع من أخذ الثمن والثاني لا يملك بذلك لأنه لم يرض بذمته وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكه ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع تنازعه الفعلان على المذهب بناء على بطلان بيع الغائب وليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية والطريق الثاني القطع بالأول لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه . فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص إن اشترى بمثلي كبر ونقد أخذه الشفيع بمثله إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها