تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي قال الزركشي وهي غريبة انتهى والأوجه مجيء ما مر فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب هنا أو بمتقوم كعبد وثوب فبقيمته لا قيمة الشقص لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص ولو ملك الشفيع نفس الثمن قبل الأخذ تعين أن يأخذ به لا سيما المتقوم لأن العدول عنه إنما كان لتعذره كما بحثه ابن الرفعة واعتمده الأذرعي وغيره ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع ويؤخذ من قوله الآتي ويؤخذ الممهور إلخ أن مراده بالقيمة هنا غير ما ذكر في الغصب فلا يرد عليه ما لو صالح عن دم العمد على شقص فإنه يأخذه بقيمة الدم وهو الدية فيأخذه بقيمتها يوم الجناية خلافا لبعضهم وتعتبر قيمة المتقوم في غير هذا يوم البيع أي وقته لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع ويصدق المشتري بيمينه في قدرها حينئذ كما في البحر لما يأتي أنه أعلم بما باشره وقيل يوم أي وقت استقراره بانقطاع الخيار كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الحال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 205 | الشافعي الصغير