تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين أو اختصاص كذلك ولو للغاصب بأن كانت في اللجة والخشبة في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها للشط وللمالك حينئذ أخذ قيمتها للحيلولة والمراد أقرب شط يمكن الوصول إليه والأمن فيه كما هو ظاهر لا شط مقصده وكالنفس نحو العضو وكل مبيح للتيمم وقال الزركشي كغيره إلا الشين أخذا مما صرحوا به في الخيط مراده إلا الشين في حيوان غير آدمي لأن هذا هو الذي صرحا به ثم حيث قالا وكخوف الهلاك خوف كل محذور يبيح التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا للحيوان غير المأكول حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين ا ه ولو شهد بمغصوب جبيرة كان كما لو خالط به جرحه قاله المتولي ولا يذبح لنزعه مأكولا ولا غيره للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله ويضمنه لأنه حال بينه وبين مالكه ولو خالط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه وإن جهل الغصب كأكلة طعاما مغصوبا وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا وإنما لم ينزع منه حال الحياة لحرمة الروح أما نفس غير معصومة كزان محصن ولو رقيقا كأن زنى ذميا ثم حارب واسترق وتارك صلاة بعد أمر الإمام بها وحربي ومرتد ومال غير معصوم كمال حربي فلا يبقى لأجلهما لإهدارهما ولو وطئ المغصوبة الغاصب عالما بالتحريم ولم يكن أصلا لمالكها حد وإن جهلت لأنه زان وإن جهل تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا حد للشبهة وفي الحالين أي حالي علمه وجهله يجب المهر لأنه استوفى المنفعة وهي غير زانية لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد وإن وطئها مرة عالما وأخرى جاهلا فمهران كما سيأتي في الصداق إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم