تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
من التصرف فيه وعدم نفوذه منه حتى يدفع البدل كما مر وإذا كان المالك لو ملكه ذلك بعوض لم يتصرف حتى رضي بذمته فمع عدم رضاه بالأولى قال بعضهم كيف يستبعد القول بالملك وهو موجود في المذاهب الأربعة بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية ولو غصب خشبة مثلا وبنى عليها في ملكه أو غيره ولم يخف من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم وكلامه الآتي صالح لشموله هذه أيضا أخرجت ولو تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها لتعديه ويلزمه أجرة مثلا وأرش نقصها ومحله إن بقي لها قيمة ولو تافهة وإلا فهي هالكة فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها ويرجع المشتري على بائعه بأرش نقص بنائه إن كان جاهلا ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر جملا وأذن في السفر به مع الخوف وتلف فأثبته آخر له وغرمه قيمته بأنه يرجع بها على مكريه إن جهل أن الجمل لغيره ولو غصب خشبة وأدرجها في سفينة فكذلك تخرج ما لم تصر لا مثل لها