الذكر والأنثى ومحله فيها ما لم يستولدها فإن استولدها وإن لم يتسلمها برئ الغاصب لحصول تسلمها بمجرد استيلادها ولو قال الغاصب للمالك أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ فلو قال له أعتقه عني فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ الغاصب كما رجحه ابن المقري وصرح به السبكي ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قاله الشيخ وقوعه عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا .
فصل
في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم
وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره
تضمن نفس الرقيق ولو مستولدة ومكاتبا بقيمته بالغة ما بلغت تلف أو أتلف تحت يد عادية بتخفيف الياء كسائر الأموال ومراده بالعادية الضامنة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 158
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٨