كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج وقال إنه من محاسن تفريعاته وفي يده ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد نصف قيمته كما سيذكره آخر الديات هذا إن لم يكن الجاني غاصبا فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله الأذرعي عن الروياني وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش وسائر الحيوان أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه بالقيمة أي أقصاها كما يعلم مما يأتي وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد وحمل كلام المصنف على ما تقرر أولى من تخصيص الأسنوي له بالإجزاء قال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 160
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٠