سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل المتلف عكس ما هنا ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقري وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة أمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه والأيدي المترتبة بغير تزوج على يد الغاصب الضامن وإن كانت في أصلها أمانة كوكالة بأن وكله في الرد الوديعة أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب لوضع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 155
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٥