ويخرج نحو حربي وقن للمالك وآثرها لكون الباب موضوعا للتعدي والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو عنق أو ظهر يضمن بما نقص من قيمته إجماعا فإن لم ينقص لم يلزمه شيء أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد فإن ساواه نقص عنه الحاكم شيئا باجتهاده كذا ذكره البلقيني نقلا عن المتولي قال وهو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر في غير الغاصب أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا لتشديدهم عليه في الضمان ما لم يشددوا على غيره ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر وكذا المقدرة كيد إن تلفت بآفة سماوية إذ الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه ما نقص وإن لم ينقص كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم شيء قطعا وإن أتلفت بجناية فكذا يضمن بما نقص من قيمته في القديم قياسا على البهيمة وعلى الجديد تتقدر من الرقيق لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يديه تمام قيمته نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا ما نقص وإلا كان قابضا له مع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 159
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٩