تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمة وهو ما بحثه في الروضة في صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الجمهور نفي الجواز وهو المعتمد وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك وقدمت في الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للأسنوي في الثانية والأوجه أنه يلحق بالمشتهاة الأمرد الجميل ولو لمن لم يعرف بالفجور وإن أوهم كلام الزركشي تقييد المنع بمن عرف به وإنما جاز إيجار حسناء لأجنبي والإيصاء له بمنفعتها لأنه يملك المنفعة فينقلها لمن شاء والمعير لا يعير فينحصر استيفاؤه بنفسه أي أصالة حتى لا ينافي ما مر من جواز إنابته وتكره كراهة تنزيه إعارة وإجارة عبد مسلم لكافر واستعارته لأن فيها نوع امتهان له وقيل يحرم واختاره السبكي ويكره استعارة وإعارة فرع أصله ما لم يقصد ترفيهه فيندب وإعارة أصل نفسه لفرعه واستعارة فرع أباه منه ليست حقيقة عارية لما مر في السفيه فلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 123 | الشافعي الصغير