تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ما لم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباقي بعد عتقه كما اعتمده السبكي إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة وإلا بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق غرم الضمان بما في يده ربحا ورأس مال وما يكسبه بعد الإذن له في الضمان وإلا بأن لم يكن مأذونا فيها ف لا يتعلق الضمان إلا بما يكسبه بعد الإذن فيه كمؤنة النكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء أكان معتادا أم نادرا نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده لأنها لا تجب إلا به بخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقد علم مما مر في الرهن صحة ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا فيتعلق بها فقط ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق ثم ذكر الركن الثاني فقال والأصح اشتراط معرفة الضامن لعين المضمون له وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره إذ أحكام العقد تتعلق به والغالب أن