تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
صحيح كسائر تصرفاتها ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد ويصح بإذنه لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون في ضمانه كما قاله الأذرعي وغيره وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر فإن عين للأداء كسبه أو غيره من أموال السيد قضى منه عملا بتعيينه نعم إن لم يف ما عينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 436 | الشافعي الصغير