نسخة بدل اللام كاف فيشمل نقص القدر ونقص الصفة المشروطة كما لو باعه بشرط كونه من نوع كذا وضمن ضامن عهدة ذلك وأل في الثمن للجنس فشمل كله كما تقرر وما لو ضمن بعضه إن خرج بعض مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صنجة أو صفة وحينئذ فلا اعتراض عليه وإن صوره جمع بغير ذلك لخروجه عما الكلام فيه ولو أطلق ضمان العهدة أو الدرك اختص بما إذا خرج بالثمن المعين مستحقا إذ هو المتبادر لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق وذكر الضمان للمشتري كأنه للغالب لصحته للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقا مثلا ولو ضمن للمستأجر أو الأجير الدرك صح أيضا على وزان ما ذكر ومثله ضمان درك زيف أو نقص صنجة ما قبض من الدين قاله الماوردي قال فإن طلب الضامن أن يعطيه المؤدى ليبدله له لم يعطه أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه قيل ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري وفيه نظر لإمكان حمل كلامه على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه واعلم أن متعلق ضمان الدرك عين المبيع أو الثمن إن بقي وسهل رده وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة ومثل المثلي وقيمة المتقوم إن تلف وتعلقه بالبدل أظهر لأنه على غير قاعدة ضمان الأعيان ومن صحة الضامن الدرك يغرم بدل العين عند تلفها بخلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة وقول المطلب ليس المضمون هنا رد العين أي وحدها وإلا لزم أن لا تجب قيمتها عند التلف بل المضمون المالية عند تعذر الرد حتى لو بان الاستحقاق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 440
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٠