تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث وضمان عبد أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة بغير إذن سيده باطل في الأصح لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته نعم يصح ضمان مبعض في نوبته بلا إذن ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه بإذنه سلط على التعلق بكسبه المستحق له وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ويحتمل خلافه وهو أقرب والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها