أكثر من الدية صيانة للروح وعقده الجزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كما رجحه جمع متأخرون وما لو سمع قائلا يقول من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما سيأتي في الجعالة لأن الصبي يستحقه فالبالغ أولى وما لو وقع في الأسر ففدى نفسه بمال صح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح ولا يصح إقراره بنكاح كما لا يملك إنشاءه ولا بدين في معاملة أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر وكذا بإتلاف المال أو جناية توجب المال في الأظهر كدين المعاملة والثاني يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن فإذا أقر به قبل ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه نعم لو أقر بعد رشده بأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 369
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٦٩