تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
جنون فوليه وليه في الصغر وهو الأب ثم الجد وقيل وليه القاضي والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون ولا يصح من المحجور عليه لسفه حسا أو شرعا بيع ولو بغبطة أو في الذمة ولا شراء وإن أذن الولي وقدر العوض لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف نعم قال الماوردي له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى بخلاف ما إذا قصد عمله إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجار غيره ولا إعتاق حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر فلو كان بعد الموت كتدبير ووصية صح ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 366 | الشافعي الصغير