كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة وسائر العقوبات مثلهما في ذلك ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره ويصح طلاقه ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من مهر مثلها ويصح ظهاره وإيلاؤه ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحوها لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ولو أقر باستيلاد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 370
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٠