أمته لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره وحكمه في العبادة البدنية واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشرائط فيه أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس كالرشيد فيه ومثله ما فيه ولاية وتصرف مالي كما أشار إليه بقوله لكن لا يفرق الزكاة بنفسه لما تقرر نعم إن أذن له وليه وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نعم ينبغي كما قاله الأذرعي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو نائبه لاحتمال تلف المال لو خلا به أو دعواه صرفه كاذبا والكفارة ونحوها كالزكاة في ذلك ونذره في الذمة بالمال صحيح دون عين ماله والمراد بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في ذمته إلى زوال حجره كما قاله السبكي وغيره وإذا أحرم حال الحجر بحج فرض أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر وبعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ولو بأجرة أو يخرج الولي معه خوفا من تفريطه فيه وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر نعم إن قصر السفر ورأى الولي دفعها له جاز قاله بعضهم بحثا ولو فسد حجه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضي فيه والقضاء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 371
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧١