لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء وإذا قبل قوله في ذلك فلا حد عليه وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الجهل وهو كذلك وعليه المهر إن أكرهها أو جهلت تحريمه كأعجمية لا تعقل والولد حر نسيب هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية وعليه قيمته للراهن المالك لتفويته الرق عليه وما استثناه الزركشي فيما لو كان يعتق على الراهن مفرع على رأي مرجوح وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح فإن ادعى بعد وطئها أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن وقبضها منه في الثانية أو زوجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره فالولد رقيق له كأمه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن فإن ملكها المرتهن في غير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية رقيق غيره ثم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 286
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٦