بعيدة عن العلماء فيقبل قوله لدفع الحد لأنه قد يخفى عليه بخلاف غيره ويجب المهر واحترز بقوله بلا شبهة عما لو ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا وقول الأذرعي إن أراد الأئمة بقرب الإسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا فإما أن يصدقوا أو لا يرده ظاهر إطلاقهم وقول الشارح فزان كما في المحرر جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان أراد به الجواب عما يقال لو نفسها لا تجاب بالفاء بأنهم أجروها مجرى إن وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال وقوله فهو زان لأن جوابها لا يكون إلا جملة وإن وطئ بإذن الراهن المالك لها قبل دعواه جهل التحريم للوطء مطلقا في الأصح إذ قد يخفى التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك كما هو واضح والثاني لا يقبل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 285
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٨٥