مكان التسليم وزمانه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير محل التسليم ولا يختص الإجبار بما مر بل يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه عند انتفاء غرضه وقد أحضره من هو عليه أو وارثه لا أجنبي عن حي بخلافه عن ميت لا تركة له فيما يظهر لمصلحة براءة ذمته وسيأتي أن الدين يجب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل بالفورية في الشفعة أخذا من مثلهم ما لم يخف هربه فبكفيل أو ملازم ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل بكسر الحاء في غير محل التسليم بفتحها أي مكانه المتعين بالعقد أو الشرط فله الدعوى عليه بالسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من محل التسليم إلى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المسلم ليتضرر المسلم إليه بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم لانتفاء الضرر حينئذ قال بعضهم ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 218
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٨