تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مندوب إليه ولشهرة هذا حذفه وقد استغنى الشارح عن ذلك بقوله أي مستحب وهو من السنن المتأكدة للآيات الكثيرة والأخبار الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به وفي خبر في سنده من ضعفه الأكثرون أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به مكتوبا على باب الجنة إن درهم الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر وأن جبريل علل له ذلك بأن القرض إنما يقع في يد محتاج بخلاف الصدقة وروى البيهقي خبر قرض الشيء خير من صدقته ويمكن رد الخبر الثاني للأول بحمله على درجات صغيرة بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة كما في خبر صلاة الجماعة أو بحمل الزيادة في القرض إن صحت على أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد أو يقال القرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد بخلافها وهي فضلته باعتبار الغاية لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل بخلافه وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المرتب ووجه ذكر الثمانية عشر في الخبر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 220 | الشافعي الصغير