تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بمحل السلم وهو ممنوع مما يأتي في القرض ولا يطالب بقيمته ولو للحيلولة على الصحيح لامتناع الاعتياض عنه كما مر لكن له الفسخ واسترداد رأس المال وإلا فبدله كما لو انقطع المسلم فيه والثاني يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه وإن امتنع المسلم من قبوله هناك أي في غير محل التسليم وقد أحضر لم يجبر عليه إن كان لنقله مؤنة إلى محل التسليم ولم يتحملها المسلم إليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض أو كان الموضع أو الطريق مخوفا للضرر فإن رضي بأخذه لم تجب له مؤنة النقل بل لو بدلها لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض وإلا بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع أو الطريق مخوفا فالأصح إجباره على قبوله لتحصل له براءة بذمة والخلاف مبني على القولين السابقين في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر تعليلهما ولو اتفق كون رأس المال بصفة السلم فيه فأحضره وجب قبوله .

فصل في القرض

وهو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسما بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا الإقراض الذي هو تمليك الشيء برد بدله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 219 | الشافعي الصغير