تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
لأنه لا يقبلهما وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بعدم ثبوته فيشترط في السلم في الرقيق ذكر نوعه كتركي ورومي وحبشي لاختلاف الأغراض بذلك فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كرومي أو خطائي وذكر لونه إن اختلف كأبيض وأسود ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدورة وإن لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج لم يجب ذكره وذكر ذكورته وأنوثته أي أحدهما فلا يصح في الخنثى وثيابته وبكارته والواو في هذا على ما في كثير من النسخ ونحوه من كل ضدين مما يأتي بمعنى أو وسنه كابن عشرين سنة أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين