تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر وخرج بالكبار وهي ما تطلب للزينة الصغار وهي ما تطلب للتداوي أي غالبا وضبطه الجويني بسدس دينار ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير فلا يصح السلم فيه لعزته وجارية ولو قلت صفاتها كزنجية وأختها أو عمتها أو خالتها أو ولدها أو شاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة وبذلك علم عدم الصحة في إوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولو مع ذكر العدد خلافا للأذرعي إذ يعز وجود الأم وأولادها مع ما مر على أن ذلك داخل في قولهم حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم ويصح في البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره فرع يصح السلم في الحيوان لثبوته في الذمة قرضا في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 203 | الشافعي الصغير