تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وقضية كلام المصنف كغيره أنه لا يشترط ذكر القد ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل الماوردي لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير والبقر وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب كما مر يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وفي الطير والسمك ونحوهما النوع والصغر وكبر الجثة أي أحدهما ولون طير لم يرد للأكل كما في الوسيط وغيره وإن أهملاه فقد قال الأسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الطيور حيث يختلف به الغرض والقيمة ويجب ذكر سنه إن عرف وذكورته وأنوثته إن أمكن التمييز وتعلق به غرض وكون السمك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن وفي اللحم من غير طير وصيد ولو قديدا مملحا لحم بقر جواميس