تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عن تعيينه في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس قبل التخاير جاز أي حل العقد وصح لأن المجلس حريم العقد فله حكمه ولو أحال المسلم به السلم إليه على ثالث له عليه دين أو عكسه فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم مما يأتي في بابها وإذا قبضه المحتال وهو المسلم إليه في الصورة الأولى في المجلس نص عليه ليعلم منه حكم ما لم يقبض فيه بالأولى فلا يجوز أي لا يحل ولا يصح إذ المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من المحتال بعد قبضه بإذنه له وسلمه في المجلس صح بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن المسلم إليه حينئذ وكيل للمسلم في القبض فيأخذه منه ثم يرده كما تقرر ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال وقول الشارح ويؤخذ من ذلك صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم معناه أنه أمر المسلم إليه المسلم بالتسليم إلى المحتال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض لأنها كانت ملكا له