ولهذا قال الشارح هذه خاصته المتفق عليها قيل ليس لنا عقد يختص بصيغة واحدة إلا هذا والنكاح وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع وإن صحح الماوردي صحته وتبعه السبكي ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب البيع يشترط له ليصح مع شروط البيع المتوقف صحته عليها كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة لا مطلقا وإلا لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صحة سلم الأعمى دون شرائه أمور سبعة أخرى اختص بها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 183
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٣