معاملته أنا مأذون لي وإن ظننا صدقه لأنه متهم خلافا لبعضهم مع أنه لا يد له وبه فارق الاكتفاء بقول مريد تصرف وكلني فلان فيه بل ولو لم يقل شيئا بناء على ظاهر الحال أن له يدا وأما قوله حجر على سيدي فيكفي في عدم صحة معاملته وإن كذبه سيده لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره وتكذيب الآذن لا يستلزم الإذن له نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي وكقوله ذلك سماع الإذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك قال الشيخ بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت وهو حسن ولا تسمع دعوى قن على سيده أنه أذن له في التجارة إذا لم يشتر شيئا فإن اشترى فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه فإذا حلف فللقن أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيطالبه البائع بثمنه فإن باع مأذون له في التجارة وقبض الثمن فتلف في يده أو غيرها فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها وهو الثمن المذكور أي مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فهو مساو لقول المحرر ببدله أي الثمن على أنه في نسخ كذلك لكن المحكي عن خطه الأول وليس بسهو خلافا لمن زعمه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 179
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٩