التجارة بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول هذا كله في التصرف العام فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه ولا يتصدق ومثله سائر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشيء من قوته فيما يظهر نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز ولا ينفق على نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد فيما يظهر فيراجع الحاكم إن سهل بخلاف ما إذا شق عليه فيما يظهر ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ولا يسافر بمالها إلا بإذن نعم يجوز له الشراء نسيئة ولا يمكن من عزل نفسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 176
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٦