تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لأن المغلب في الإذن له الاستخدام دون التوكيل ولا من شراء من يعتق على سيده بغير إذنه ويعتق حيث لا دين وكذا إن كان والسيد موسر كالمرهون ولا يقترض ولا يوكل أجنبيا ولا يعامل سيده ولا مأذون السيد ببيع أو غيره لأن تصرفه له بخلاف المكاتب ولا ينعزل بإباقه لأنه معصية لا توجب الحجر وله التصرف في البلد الذي أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما ولو باعه أو أعتقه انعزل وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر وبحث الشيخ أن إجارته كذلك ولا يصير الرقيق مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية قاله ابن الرفعة أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه