تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه ويقبل إقراره أي المأذون بديون المعاملة ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى مما يأتي وأعاد هذه في الإقرار لضرورة تقسيم ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون على الحر بموته ومن عرف رق عبد أي شخص إذ مراده بالعبد الإنسان كما هو مفهوم لغة وكان حكمة ذكره لهذا الإشارة إلى عدم الاكتفاء بقرينة كونه على ذي العبيد وتصرفاتهم ومن ثم كان الأصح جواز معاملة من لم يعرف رقه ولا حريته كمن لم يعرف رشده وسفهه إلا الغريب فيجوز جزما للحاجة لم يعامله أي لم يجز له معاملته لأن الأصل عدم الإذن حتى يعلم الإذن أي يظنه بسماع سيده أو ببينة والمراد بها إخبار عدلين ولو لم يكن عند حاكم وكذا رجل وامرأتان أخذا مما يأتي في قسم الصدقات بل الأوجه الاكتفاء بواحد كما في الشفعة وبحث جميع ذلك السبكي وتبعه غيره وهو واضح لأن المدار هنا على الظن وقد وجد ومن ثم لم يبعد الاكتفاء بفاسق اعتقد صدقه أو شيوع بين الناس حفظا لماله ولا يشترط وصوله لحد الاستفاضة الآتي في الشهادات فيما يظهر لما تقرر من كون المدار هنا على الظن وفي الشيوع وجه أنه لا يكفي لتيقن الحجر ورد بأن البينة لا تفيد إلا الظن فكذا الشيوع وكون الشارع نزل الشهادة منزلة اليقين محله في شهادة عند الحاكم لا في مجرد الإخبار المكتفى به هنا ولمن عامله عدم تسليم المال له حتى يثبت الإذن وإن صدقه فيه كالوكيل ولا يكفي قول العبد في جواز