تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مر نعم ذكر في الأنوار من المتولي أنه لو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع لكن إطلاقهم يخالفه ومقابل الأصح لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل صرح به في الشرح الصغير والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج قيل وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها ولفظ المحرر وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحا على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط كذا قاله الشارح ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف بأنه حذف من أصله تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية الخلاف في الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة وأجاب عنه الشارح بأنه فهم منه أن قوله المثبتة قيد لما وليته فقط وهو الرفوف وأن الخلاف فيما وليه فقط وهو التحتاني من حجري الرحا والضمير في فيها وفيما بعدها عائد على الإجانات وضمير التثنية في ولياه عائد على التقييد وحكاية الخلاف وضمير المفعول فيه عائد على ما الداخلة عليها لام الجر ويدخل في بيع الدابة نعلها وبرتها لاتصالهما بها ما لم يكونا من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها ولجامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ وكذا تدخل ثياب العبد في بيعه يعني القن التي عليه حالة البيع في الأصح للعرف قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد في بيعه ولو ساتر عورته والله أعلم اقتصار على مقتضى اللفظ ولا يدخل القرط الذي في أذنه ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا