تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والكرفس والبنفسج كالشجر لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل في نحو البيع دون نحو الرهن والثمرة الظاهرة والجزة الموجودة عند البيع للبائع كما فهم من قوله أصول البقل فيجب شرط قطعها وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع لئلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك وأما غيرها فكالجزة كما يعلم مما يأتي وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره واعتبار كثيرين وجوب القطع من غير اعتبار شرطه محمول على ذلك قال في التتمة إلا القصب أي الفارسي فهو بالمهملة كما قاله الأذرعي وإن ضبطه الأسنوي بالمعجمة فلا يكلف قطعه أي مع اشتراط قطعه حتى يكون قدرا ينتفع به قالوا لأنه متى قطع قبل أوان قطعه تلف ولم يصلح لشيء وقول جمع يغني وجوب القطع في غير القصب عن شرطه مردود إلا أن يؤول وشجر الخلاف كما قاله القاضي الحسين منه ما يقطع من أصله كل سنة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122 | الشافعي الصغير