تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر القيمة مع العرض أو ولت في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع به إن علم مهر المثل فيما يظهر جاز كما جزم به ابن المقري في الأولى ومثلها البقية وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وقولهم مع العرض شرط لانتفاء الإثم إذ يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد كما يأتي لا لصحة العقد لما يأتي أن الكذب في المرابحة وغيرها لا يقتضي بطلان العقد وتصح التولية وما معها في الإجارة كما هو واضح بشروطها ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها أجرة فظاهر وإلا فإن قال وليتك من أول المدة بطلت فيما مضى لأنه معدوم وصحت في الباقي بقسطه من الأجرة أو وليتك ما بقي صحت فيه بقسطه كما ذكر وهو أي عقد التولية بيع في شرطه أي شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوي لأن حد البيع صادق عليه وترتب جميع أحكامه كتجدد شفعة عفا عنها الشفيع في العقد الأول وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام