تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
المستأجر وأعارها للمشتري قبل القبض كما قاله بعضهم وقال الزركشي مرادهم من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك ولو أودعه له فله استرداده إذ ليس في الإيداع تسليط بخلاف الإعارة وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة وله استرداده أيضا فيما لو خرج الثمن زيوفا كما قاله ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري . باب التولية أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي والإشراك مصدر أشركه صيره شريكا والمرابحة مفاعلة من الربح وهي الزيادة والمحاطة من الحط وهو النقص ولم يذكرها لكونها داخلة في المرابحة لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني أو اكتفاء عنها بالمرابحة لأنها أشرف إذا اشترى شخص شيئا بمثلي ثم قال بعد قبضه ولزوم العقد