وعلمه بالثمن لعالم بالثمن قدرا وصفة ولو طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول كما قاله الزركشي بإعلامه أو غيره وليتك هذا العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتكه وقياس ما يأتي في الأنوار عن الإمام أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك وهذان وما اشتق منهما صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع فقيل بنحو قبلته أو توليته لزمه مثل الثمن جنسا وقدرا وصفة ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد على أوجه احتمالين لابن الرفعة أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي ليقع على عينه نعم لو قال المشتري للعرض قام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 107
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٠٧