Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 479

Contributors:

P.479
عكسه كبعتك الحر والعبد فباطل في الكل قاله الزركشي لأن العطف على الممتنع ممتنع ومن ثم لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق لعطفها على من لم تطلق قال الوالد رحمه الله تعالى وليس هذا القياس بصحيح وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف المثال المذكور فإنه يصح في العبد إذ العامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة وما ذكره المصنف مثال وإلا فهو جار في الجمع بين كل ما يصح فيه العقد وما لا يصح لكن بشرط العلم في نحو المبيع ليأتي التوزيع الآتي فلو جهله أحدهما لم يصح فيهما كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا وإنما بطل في الجميع فيما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر الوقف أكثر مما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض وفيما إذا فاضل في الربوي كمدبر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام لما يأتي فيه