في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما مر في التقدير في الأولين مع فرض تغيير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه في الرابعة وإذا صح في ملكه فقط فيتخير المشتري فورا كما في المطلب لكونه خيار نقص إن جهل ذلك لضرره بتفريق الصفقة عليه مع كونه معذورا لجهله فهو كعيب ظهر فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره فإن أجاز العقد أو كان عالما بالحرام عنده فبحصته أي المملوك من المسمى باعتبار قيمتهما لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا بقسطه فلو كان قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا وإلا كالدم فيظهر كما أفاده الشيخ تبعا للأسنوي أن الصحة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما ويقدر الحر قنا والميتة مذكاة والخمر خلا لا عصيرا والخنزير عنزا بقدره كبرا وصغرا لا بقرة لكن قالا في الصداق إنه يقدر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 481
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٨١