تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الخمر بالعصير ثم قالا وينبغي أن يجيء فيه وجه أنه يقدر خلا هذا حاصل ما في المهمات من الاختلاف وقد تمحل بعضهم لمنع التناقض وأجرى ما في كل باب على ما فيه بما حاصله إنما لم يرجع هنا للتقويم عند من يرى له قيمة لأن الكافر غير مقبول خبره أي والبيع من شأنه أن يكون بين مسلمين يجهلون قيمة الخمر عند أهلها من الكفار ورجع إليه في الوصية لصحتها بالنجس فلم يحتج إليها لبيان القسمة على عدد الرؤوس فهي تابعة وفي الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران وفي قول بجميعه لأن العقد لم يقع إلا على ما لا يحل بيعه فكان الآخر كالمعدوم ولا خيار للبائع ولو جاهلا بالحال لتقصيره ببيعه ما لا يملكه وعذره بالجهل نادر وضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو باع عبديه مثلا فتلف أحدهما أو كان دارا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا الفصل متقوما حتى تعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد لكن الأرجح كما جزم به ابن المقري توزيع الثمن في المثلي أي المتفق القيمة وفي العين المشتركة على الأجزاء وفي المتقومات على الرؤوس باعتبار القيمة وإنما لم ينفسخ