Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 478

Contributors:

P.478
أو في الأحكام وسيأتي هكذا وضابط الأول أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح فإذا باع في صفقة متحدة خلا وخمرا أو خنزيرا وشاة أو باع عبده وحرا أو عبده وعبد غيره أو باع مشتركا بغير إذن الآخر أي الشريك كما قال الشارح وإنما قصر كلام المصنف عليه لئلا يعود إلى مسألة بيع عبده وعبد غيره وقد يقال بصحة رجوعه لهما أيضا ليفيد الصحة فيهما بإذن الآخر لكن محله إن فصل الثمن وحينئذ فقد تعدد العقد وذلك لا يضر في المفهوم فإن لم يفصله لم يصح في شيء للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد صح في ملكه في الأظهر وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمه سواء أقال هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر والقن والحر أما