Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 477

Contributors:

P.477
بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير المصنف هذا ومسألة التفريق إلى هنا ولم يقدمهما في فصل المبطل لأن في ذلك فائدة وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة فقد يجب كما لو تعين كمال اللاوي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك وقد يندب كبيع بمحاباة أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب ويحمل عليه خبر المغبون لا مأجور ولا محمود وفي زمن نحو غلاء وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا وكبيع دور مكة وبيع المصحف لا شراؤه كما مر وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد . فصل في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها إما في الابتداء أو الدوام