Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 469

Contributors:

P.469
بمثل الثمن أو أقل أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بل قال الماوردي يحرم طلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل اللزوم أي لأدائه إلى الفسخ أو الندم والشراء على الشراء بأن يأمر البائع قبل اللزوم بالفسخ ليشتريه بأكثر من ثمنه لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الإيذاء ومحل ما تقرر ما لم يأذن من يلحقه الضرر فإن أذن جاز لأن الحق له ولا فرق في حرمة ما ذكر بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو نقص عنها على الأصح نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا قاله الأذرعي والأوجه كما أفاده الشيخ عدم اشتراط تحقق ما وعد به من الشراء للتحريم لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه ذلك وعلم مما قررناه أن الأمر في كلام المصنف ليس بشرط وإنما هو تصوير والنجش بأن يزيد في الثمن لسلعة معرضة للبيع لا لرغبة