Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 463

Contributors:

P.463
فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها كما قال ومن المنهي عنه ما أي نوع أو بيع يغاير الأول لا يبطل بفتح ثم ضم كما نقل عن ضبطه أي بيعه لدلالة السياق عليه ويصح أن يكون بضم فكسر كما نقل عن ضبطه أيضا أي يبطله النهي لفهمه من المنهي ومن ثم أعاد عليه ضمير رجوعه ويصح على بعد الضم ثم الفتح لرجوعه أي المنهي عنه إلى معنى خارج عن ذاته ولازمها غير أنه يقترن به نظير البيع بعد نداء الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها كبيع