Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462

Contributors:

P.462
البهيمة كذلك فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها ولا يصح بيع الحمل وحده كما علم مما مر من بطلان بيع الملاقيح وإنما ذكره توطئة لقوله ولا بيع الحامل دونه لأنه لا يجوز إفراده بالعقد لتعذر استئذانه لأنه كعضو منها وما أورده البدر بن شهبة على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل ولا يصح بيع الحامل بحر أو رقيق لغير مالك الأم إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي وإنما صح بيع الدار المستأجرة لأن المنفعة ليست عينا مستثناة والحمل جزء متصل فلم يصح استثناؤه وأيضا فالمنفعة يصح إيراد العقد عليها وحدها فصح استثناؤها بخلاف الحمل ولو باع حاملا مطلقا من غير تعرض لدخول وعدمه دخل الحمل في البيع إن كان مالكهما متحدا وإلا بطل وشمل كلامه ما لو بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر عند المشتري لدون ستة أشهر من الأول فهو للمشتري لانفصاله في ملكه كما قاله الشيخان في الكتابة وإن نقل عن النص أنه للبائع لأنهما حمل واحد إذ المدار في الاستتباع على حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه وقد علم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462 | الشافعي الصغير