Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 460

Contributors:

P.460
وإن شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة أو الأمة بل يمكن شمول كلامه لها حملا للدابة على معناها لغة حاملا أو لبونا أي ذات لبن صح العقد مع الشرط لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الأغراض ولأنه التزم موجودا عند العقد ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن سمي شرطا تجوزا فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلا ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسم إلا إن شرط الحسن في شيء فإنه لا بد أن يكون حسنا عرفا وإلا تخير ولو قيد بحلب أو كتابة شيء معين كل يوم وإن علم قدرته عليه كما اقتضاه إطلاقهم ولا يأتي هنا بحث السبكي الآتي في الجمع في الإجارة بين العمل والزمان ولو تعذر الفسخ في محل ثبوته لنحو حدوث عيب عنده فله الأرش بتفصيله الآتي ولو مات المبيع قبل اختياره صدق المشتري بيمينه في فقد الشرط لأن الأصل عدمه كما أفتى به القفال بخلاف ما لو ادعى عيبا قديما لأن الأصل السلامة ولا ينافي ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شيء يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة على أن الكتابة أمر مشاهد لا يخفى ولا كذلك الحمل فلا قياس وسيعلم مما يأتي أنه يتيقن وجود الحمل عنده بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقا أو لدون أربع سنين منه بشرط أن لا توطأ وطئا يمكن أن يكون منه ويأتي في الوصية أنه يرجع في حمل البهيمة لأهل الخبرة فيكون هنا كذلك فيما يظهر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 460 | الشافعي الصغير