Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 461

Contributors:

P.461
ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة وله الخيار إن أخلف الشرط لتضرره بذلك لو لم نخيره أما ما لا يقصد كالسرقة فلا خيار بفواته لأنه من البائع إعلام بعيبه من المشتري رضا به وأما إذا أخلف إلى ما هو أعلى كأن شرط ثيوبتها فخرجت بكرا فلا خيار أصلا ولا أثر لفوات غرضه لنحو ضعف آلته إذ العبرة في الأعلى وضده بالعرف لا يغيره ومن ثم قالوا لو شرط كونه خصيا فبان فحلا تخير لأنه يدخل على الحرم ومرادهم الممسوح الذي يباح له النظر إليهن فاندفع تنظير البدر بن شهبة فيه وفي قول يبطل العقد في الدابة إذا شرط فيها ما ذكر لأنه مجهول ويرد بأنهم أعطوه حكم المعلوم على أنه تابع إذ القصد الوصف بذلك لا إدخاله في العقد لأنه داخل فيه عند الإطلاق ولو قال بعتكها وحملها أو بحملها أو مع حملها بطل في الأصح كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 461 | الشافعي الصغير